الصيمري
206
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وهو الذي بدرزين فلك درهم ، وان خطته فارسيا وهو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم صح العقد ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح ، وهو المعتمد . مسألة - 37 - قال الشيخ : تجوز إجارة الدراهم والدنانير . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل ما قلناه . والمعتمد ان كان لها منفعة حكمية مقصودة صحت إجارتها ، وإلا فلا . مسألة - 38 - قال الشيخ : إذا استأجر دراهم أو دنانير وعين جهة الانتفاع صح وكان على ما شرط ، وان لم يعين بطلت الإجارة وكانت قرضا ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إذا لم يعين جهة الانتفاع لا يصح العقد ولا يكون قرضا . والمعتمد عدم بطلان العقد لا يكون قرضا . مسألة - 39 - قال الشيخ : تجوز إجارة كلب الصيد للصيد وحفظ الماشية والزرع . وللشافعي قولان : أحدهما تجوز ، والآخر لا تجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 40 - قال الشيخ : إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح بلا خلاف ، ولو استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده صح عندنا . وقال الشافعي : لا يصح ذلك ، لأنه مجهول ، وهو المعتمد ، وجزم به العلامة في القواعد ( 1 ) . مسألة - 41 - قال الشيخ : إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 225 .